Skip to main content
NewsBanner

محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن شعار إمارة دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعـار إمارة دبـــي.
ونصّ القانون على أن يكون لإمارة دبي شعاراً خاصاً بها، يعكس حضارتها وقيمها ومبادئها، ويُحدد شكل الشعار وفقاً للنموذج المُلحق بالقانون، على أن يُعتبر الشعار ملكاً لإمارة دبي، ومحمياً بموجب هذا القانون، والتشريعات السارية فيها.
استعمال الشعار
ووفقاً للقانون، يُستعمل الشعار في المباني والمواقع والفعاليات والأنشطة والأحداث والمحررات والسجلات الرسمية والمستندات والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية العائدة للحكومة والجهات الحكومية، ويجوز بإذن خاص من صاحب السمو حاكم دبي أو من يفوضه السماح لغير الجهات الحكومية استعمال الشعار، على أن يتم هذا الاستعمال وفقاً للأغراض والضوابط المحددة في هذا الإذن.
كما يتم استعمال الشعار من الجهات سالفة الذكر، وفقاً للكيفية والاشتراطات المحددة في الدليل الذي يُعِدُّه ديوان صاحب السمو حاكم دبي بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، ويعتمده سمو رئيس الديوان بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن، ويُنشر في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.
الأفعال المحظورة
ووفقاً للقانون، يُحظر على أي شخص استعمال الشعار من غير الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المُصرّح لها باستعماله بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت، قبل الحصول على الإذن المشار إليه في هذا القانون.
كما يُحظر على أي شخص الاعتداء على الشعار بأي صورة من الصور، أو تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته بأي شكل من الأشكال، أو استعماله في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قيم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النظام العام والآداب العامة.
العقوبات
ونصّ القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على خمسمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أي من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في هذا القانون، وتحكم المحكمة في حال الإدانة بمُصادرة الأدوات والمُعدّات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
توفيق الأوضاع
ويجب على أي شخص يقوم باستعمال الشعار بتاريخ العمل بهذا القانون، من غير الجهات الحكومية أو الجهات التي تم التصريح لها باستعمال الشعار، أن يقوم بإزالته وإيقاف استعماله بشكل كامل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يكن قد حصل على الإذن الخاص المُشار إليه في هذا القانون.
ويُصدر سمو رئيس ديوان صاحب السمو حاكم دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

المزيد عن هذه المواضيع

شارك الآن

Most Recent News


default
دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي توقّع مذكّرة تفاهم استراتيجية مع "هيلتون العالمية" لتعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية رائدة
SLG Group breaks ground on AED 200 million integrated hub at Dubai Industrial City to chart global e
مجموعة "سيلفر لاين جيت" تضع حجر الأساس لمصنع متكامل بقيمة 200 مليون درهم إماراتي في مدينة دبي الصناعية
Sheikh Ahmed bin Mohammed
أحمد بن محمد: "الإمارات شريك فاعل للعالم في صُنع مستقبل أفضل يرقى بحياة الإنسان"

Mobile For an optimal experience please
rotate your device to portrait mode