استناداً إلى القانون رقم 4 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2009 بشأن مجلس دبي الرياضي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكما لإمارة دبي، وقرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2020 بشأن تنظيم المؤسسات والفعاليات الرياضية في إمارة دبي الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
أصدر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي القرار رقم 1 لسنة 2021 بشأن شروط استخدام اسم (دبي) في الفعاليات الرياضية بإمارة دبي.
ونصت المادة الثانية من القرار على "يحظر استخدام اسم (دبي) في الفعالية الرياضية إلا بعد الحُصول على الموافقة المسبقة من مجلس دبي الرياضي، ويتم إصدار الموافقة وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي وهذا القرار.
كما حددت المادة (3) من القرار شروط استخدام اسم (دبي) في الفعالية الرياضية، وهي بالإضافة إلى الاشتراطات المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2020 بشأن تنظيم المؤسسات والفعاليات الرياضية في إمارة دبي، يشترط لاستخدام اسم (دبي) في الفعالية الرياضية ما يلي:
• أن يكون طالب الحصول على الموافقة شخصية اعتبارية مرخص لها بالعمل في الإمارة.
• أن تكون الفعالية الرياضية ذات أثر إيجابي كبير على الإمارة، ويتم تحديد هذا الأثر وفق نظام التقييم والتصنيف.
• ألا يكون لأي شخص حق في ملكية اسم أو شعار الفعالية الرياضية المطلوب استخدام اسم (دبي) فيها.
• أن يتم استخدام اسم (دبي) لأغراض الفعالية الرياضية فقط وخلال المدة المحددة في الموافقة.
وتضمنت المادة (4) من القرار تحديداً لإجراءات الحصول على الموافقة، وهي:
• تقديم طلب الحصول على الموافقة وفقاً للنموذج المعد لدى المجلس لهذه الغاية، معززاً بالوثائق والمستندات التي يطلبها المجلس في هذا الشأن.
• يقوم المجلس بدراسة الطلب والتحقق من استيفائه لكافة الشروط والوثائق والمستندات المطلوبة، ويكون له في هذا الشأن أن يطلب تزويده بأي بيانات أخرى تكون لازمة للبت في الطلب المقدّم.
• يصدر المجلس قراره بالقبول أو الرفض متى كان طلب الحصول على الموافقة والبيانات المطلوبة مكتملة.
• في حال رفض الطلب يقوم المجلس بإبلاغ مقدمه بأسباب الرفض، ويجوز لمن رُفِضَ طلبه التقدم بطلب جديد في حال زوال أسباب الرفض.
فيما تضمنت المادة (5) الحالات التي يجوز لمجلس دبي الرياضي سحب الموافقة على استخدام اسم (دبي) في الفعاليات الرياضية، وهي: إذا أخل منظم الفعالية الرياضية بأي شرط من شروط الموافقة، إذا اتضح للمجلس أن الموافقة تم إصدارها بالاستناد إلى بيانات غير صحيحة، إعسار أو إفلاس من صدرت له الموافقة، إيقاف نشاط أو إلغاء رخصة من صدرت له الموافقة لأي سبب.
ويتيح القرار الجديد الارتقاء بمستوى تنظيم الفعاليات الرياضية بإمارة دبي ووضع اسم (دبي) على الفعاليات وفق معايير دقيقة ومستوى تنظيمي عال، إلى جانب تنظيم عملية تسجيل ملكية الحقوق الفكرية للفعاليات الرياضية التي تحمل اسم (دبي) بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد.